الأحكام

24/03/2014

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 325 /2014

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
325/2014
التاريخ
24/03/2014
الرئيس
انطوان ابي نادر
الأعضاء
حمادة، هاشم
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبل مجلس العمل التحكيمي طلب المدعي الزام المدعى عليها دفع قيمة التعويض المتعلق بمدة العمل والاجر، والصرف التعسفي، وبدل الانذار، والاجازات السنوية استنادا الى المادة 390 عمل، وتعويض نهاية الخدمة استنادا الى المادة 49 وما يليها ضمان اجتماعي، باعتبار انه لا خلاف بين الفريقين المتخاصمين بأن المدعي بدأ العمل لدى الشركة المدعى عليها في القسم الاداري بأجر شهري تم الاتفاق عليه.

وان اقدام المدعى عليها على صرف المدعي من العمل فجأة وبدون اي مبرر وبدون اي سبب مقبول يتسم بالطابع التعسفي سندا للفقرة (د) من المادة 50 عمل، وبالتالي فإن المدعي يستحق تعويضا عن هذا الصرف يقدره المجلس ببدل اجر شهرين.

كما ان المدعى عليها هي التي اقدمت على انهاء عمل المدعي دون مراعاة مهلة الانذار القانونية، الامر الذي يخول المدعي استحقاق بدل شهر انذار.

كما تلزم المدعى عليها بدفع بدل اجازات سنوية عن تسعة اشهر باعتبار ان المدعى عليها اقرت بعدم استفادة المدعي منها.

واخيرا، وفي ما يتعلق بتعويض الصرف من الخدمة، ان هذا التعويض هو لزام لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سندا الى المادة 49 وما يليها من قانون الضمان الاجتماعي.