الأحكام

24/11/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 325 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
325/2004
التاريخ
24/11/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

بما ان المميز متهم بمشاركته لآخرين بجناية خطف المدعي المسقط وزوجته وسرقة اموالهما عن طريق التهديد بواسطة السلاح، ما يؤدّي الى تجريمه سندا للمادة 569 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 واعتبار جريمته واقعة على الاشخاص لانها مسّت بحرية المجنى عليه الشخصية لناحية ابتزازه وسرقة امواله هو وزوجته، وقد عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة ايضا ثم تجريم المميز المتهم سندا لنص المادتين 639 و640 من قانون العقوبات السابق ذكره وعقوبته هنا سندا لهاتين المادتين الاشغال الشاقة المؤبدة وقد عمدت فيما بعد المحكمة الى تخفيف العقوبة حسب نص المادة 253 من قانون العقوبات وادغام العقوبتين، ومن ثم تنفيذ العقوبة الاشد.