الأحكام

27/02/2013

شورى حكم رقم : 326 /2013

المحكمة
شورى
الرقم
326/2013
التاريخ
27/02/2013
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
الجميل، روكز
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المستدعية تطلب ابطال الايصال بالتصريح باستثمار مؤسسة مصنفة الصادر عن القائمقام.

وبما انه تم الغاء الايصال بالتصريح المطعون بقانونيته لذا فان المراجعة تكون قد اصبحت بدون موضوع.

اما بالنسبة لطلب ابطال القرار الصادر عن القائمقام مالمتضمن الغاء التصريح المعطى منه الى محل مصنف لاستثمار مبطخ مقالي صناعية. فقد تبين بان ابطال القرار واقع في محله القانوني نظرا لصدوره عن المرجع غير المختص. ويحق للادارة سحب القرار الاداري في حال عدم مشروعيته ضمن مهلة محددة.

ففي حال كان الصلاحية للقائمقام فانه يحق له سحب القرار ضمن المهلة عملا بمبدأ الموازارة في الصلاحية.

كما انه لا يمكن تغيير وجهة استعمال بناء في ملكية مشتركة دون موافقة المالكين عملا باحكام قانون تنظيم الملكية المشتركة رقم 49/83. فلا يمكن تحويل مستودع الى مؤسسة صناعية مصنفة.

وبما انه لم يثبت اي تحوير للسلطة في استرداد القرار غير المشروع ولا اتخاذ القرار لغاية غير المصلحة العامة لذا فان طلب الابطال مردود في الاساس.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها