24/01/2008
شورى حكم رقم : 326 /2008
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 326/2008
- التاريخ
- 24/01/2008
- الرئيس
- خليل ابو رجيلي
- الأعضاء
- بيضون، غزال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تقبل المراجعة شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية. فالقرار المطعون فيه قرار اداري نافذ عملا باحكام المادة 105 من نظام مجلس الشورى وهو قابل للطعن لانه تضمن رفض معاملة زيادة عامل الاستثمار وهو قرار ضار. ويحق لصاحب العقار تقديم المراجعة وله الصفة والمصلحة بالادعاء.
وان وكالة المحامي قانونية وله الصفة بتمثيل المستدعي والادعاء. وتسري مهلة المراجعة من تاريخ التبليغ لان القرار المطعون فيه هو من القرارات الفردية.
ويقتضي قبول طلب زيادة عامل الاستثمار للبناء نظرا لتوافر الشروط المفروضة بموجب القانون رقم 6/80 والقانون رقم 23/90 ورقم 370/94، فقد تقدم صاحب العقار المستدعي بطلب زيادة عامل الاستثمار ضمن مهلة الثلاث سنوات المحددة قانونا. وان الادارة اوقفت بت المعاملة لاكثر من عشر سنوات فتكون قد تجاوزت المهلة المعقولة. ولذا فان قرار الرفض واقع في غير محله القانوني ويستوجب الابطال.