01/03/2007
شورى حكم رقم : 327 /2007
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 327/2007
- التاريخ
- 01/03/2007
- الرئيس
- ضاهر غندور
- الأعضاء
- نون، شبيب
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل طلب ضم المراجعات نظرا لتوافر وحدة الفرقاء والسبب القانوني ذاته، فالطعن يتعلق بطلب ابطال قرار خفض رتبة موظف في الامن العام، وثمة تلازم بين المراجعات المقدمة.
لا يقبل الاعتراض المباشر امام مجلس الشورى على قرار لجنة الاعتراضات على المجلس التأديبي لان المجلس هو مرجع نقض عملا بأحكام المادتين 64 و117 من نظام مجلس الشورى.
ويقبل طلب النقض بقرار خفض رتبة مفتش في الامن العام. ويقتضي نقض قرار هيئة الاعتراضات على المجلس التأديبي لمخالفته القانون، فان قرار المجلس التأديبي بخفض رتبة مفتش في الامن العام مخالف للاصول القانونية بسبب مخالفة مبدأ حق الدفاع، فالمستدعي له الحق في اختيار محام ولا يشترط لذلك موافقة مدير عام الامن العام لان المادة 32 من المرسوم رقم 2873/59 غير مطبقة هنا، وتطبق احكام القانون رقم 17/59 الذي لم يعلق حرية اختيار المحامي على شرط موافقة المدير العام.