الأحكام

07/12/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 328 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
328/2004
التاريخ
07/12/2004
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل التمييز في الاساس في ما خص المدعى عليه بجناية تفجير منازل لافراد من المقاومة، بسبب اصدار المحكمة العسكرية الدائمة حكما بحقه جراء ملاحقة سابقة، سندا للمواد 273 - 549 - 285 و733 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943، وبالتالي لا يسع النيابة العامة العسكرية ملاحقة المدعى عليه بالفعل نفسه، وهو تفجير منازل لافراد من المقاومة، وذلك استنادا للمادتين 5 و6 من القانون التعديلي لقانون العقوبات تاريخ 11-01-1958.

وتبعا لذلك لا يمكن التسليم بسبق الادعاء ولا بقوة القضية المحكوم بها لعدم توافر الوحدة الجرمية بين الملاحقتين السابقة والحاضرة، ما يؤدي الى منع المحاكمة عن المدعى عليه واسترداد مذكرة التوقيف الوجاهية الصادرة بحقه، وتصديق القرار المطعون فيه.