الأحكام

12/07/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 328 /2012

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
328/2012
التاريخ
12/07/2012
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت من خلال افادة المدعي وافادة المتهم والاسبقيات الجرمية والتقارير الطبية قيام المتهم بسرقة ليلية مع تهديد بسلاح حربي يجرم المتهم سندا للمادة 639/640 عقوبات.

ان قيام المتهم بانتحال صفة رجل امن عام وقيامه بسلب اموال الغير بعد ابراز بطاقة عسكرية والتهديد بالسلاح يوجب الادانة سندا للمادة 392/257 عقوبات.

ان سرقة محفظة المدعية يوجب ادانة المتهم سندا للمادة 636 عقوبات.

ان موقع الاصابة في ارجل المدعين يبين ان المتهم لم يكن ينوي قتل المدعين وبالتالي وبعدم توافر نية القتل وبفقدان العنصر الاساسي للجرم يحكم ببراءة المتهم من جرم محاولة القتل قصدا (مادة 549/201 عقوبات).

ان اطلاق النار على الارجل واصابة احد الضحايا وتعطيله عن العمل 4 اشهر يوجب ادانته بجرم الايذاء قصدا سندا للمادة 556 عقوبات.

ان اطلاق النار على الارجل واصابة احد الضحايا وتعطيله عن العمل 12 يوما يوجب ادانته بجرم الايذاء قصدا سندا للمادة 555 عقوبات.

يدان المتهم لحمل سلاح غير مرخص سندا للمادة 72 اسلحة.

يحكم عليه بالنسبة للسرقة الليلية مع التهديد بالاشغال الشاقة 5 سنوات ولانتحاله صفة امنية بالحبس 6 اشهر والغرامة المالية.

يحكم على المتهم بالنسبة للايذاء القصدي بالحبس 6 اشهر وبالنسبة لحمل سلاح غير مرخص بالحبس 6 اشهر.

انما تدغم العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات وتطبق العقوبة الاشد اشغال شاقة 5 سنوات.