29/01/2008
شورى حكم رقم : 329 /2008
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 329/2008
- التاريخ
- 29/01/2008
- الرئيس
- رزق الله فريفر
- الأعضاء
- شديد، فنيانوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل طلب اعادة المحاكمة شكلا نظرا لتقديمه ضمن المهلة القانونية المحددة بشهرين استنادا للمادة 98 من نظام مجلس الشورى. وان عدم رد المستدعى ضدها على لائحة جوابية بالرغم من تبليغها يعتبر بمثابة قرينة على صحة اقوال وطلبات المستدعي.
ويرد طلب اعادة المحاكمة اساسا لعدم توافر الشروط او الاسباب المحددة في المادة 98 من نظام مجلس الشورى، فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. ويعود للمقرر صلاحية اجراء التحقيق اللازم حسب ما يراه ضروريا استنادا للمادة 85 من نظام مجلس الشورى، ويحق له تقدير ضرورة تعيين خبير ام لا.
وان الادلاء بصدور الحكم بصورة حكم بدائي واقع في غير محله الصحيح لانه لا خطأ في صيغة الحكم. كما ان الحكم تضمن جميع البيانات الضرورية وفقا للمادة 537 من اصول المحاكمات المدنية.
وقد تمت مناقشة مسألة الحقوق المكتسبة على المياه ومرسوم اعلان المنفعة العامة ولجنة التعويضات. ولنفرض حصول خطأ في التعليل فهذا لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة. وان عدم تطبيق المادتين 1 و22 من قانون الاستملاك لا يؤثر في نتيجة الحكم.