الأحكام

05/12/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 329 /2013

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
329/2013
التاريخ
05/12/2013
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
القاضي، الحاج سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

نقضت محكمة التمييز القرار الجنائي المطعون فيه لعلة تشويه الوقائع والادلة الثابتة في الملف بعدم تجريم المتهم بجناية المادة 125 مخدرات المتعلقة بالاتجار بالممنوعات واقتصاره على ادانته بجنحة تعاطيها سندا الى المادة 127 مخدرات معتبرة ان المادة الاخيرة وان تركت للقاضي سلطة تقدير الكمية المضبوطة من المواد الشديدة الخطورة، بحسب ضآلتها، على انها معدة للتعاطي الشخصي متى ثبت له فعل التعاطي في القضية ولا يخضع في ذلك الى رقابة محكمة التمييز ما لم ينطو على تشويه للادلة، الا ان الحكم المطعون فيه قد اهمل القرينة المستقاة من حجم كمية المخدرات المضبوطة وهي كمية تزيد عن حاجة متعاطي المخدرات اجمالا، كما اهمل القرينة المستقاة من الارقام الهاتفية المشتبه بانها عائدة لزبائن مخدرات.