24/11/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 329 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 329/2004
- التاريخ
- 24/11/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل التمييز في الاساس والمقدم من النيابة العامة التمييزية لعدم تعدادها الاسباب والمطالب، فيكون التمييز غير محدّد الموضوع، ما يؤدي الى ردّه اساسا.
ان السبب التمييزي المبني على اغفال ابلاغ المميز قائمة الشهود وتلاوتها، هو في غير محله القانوني استنادا الىتأكيد المميز عدم وجود قائمة لشهود الحق العام، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.
ان السبب التمييزي المبني على اغفال استجواب المتهم ضمن المهلة القانونية، بالاضافة الى اغفال سؤال الشاهد عن هوية المتهم، هو في غير موضعه الصحيح لعدم قانونيته لناحية عدم اعتباره سببا يؤدي الى البطلان، ما يؤدي الى ردّه.
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادة 547 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، هو في غير محله القانوني لان محكمة الجنايات قد وصفت الفعل الجرمي الوصف القانوني الملائم، وبالتالي فان الوصف المعطى من قبلها ينطبق على الواقع، ونتيجة لذلك يكون السبب التمييزي مردودا.