13/03/1971
إستئناف مدني حكم رقم : 329 /1971
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 329/1971
- التاريخ
- 13/03/1971
- الرئيس
- جبران
- الأعضاء
- شحاده، معلوف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يتم قبول الدفع بتلازم الدعوى وسبق الادعاء في بدء المحاكمة عملا بالمادة 78 اصول محاكمات مدنية، شرط تأثير الحل الذي سيعطى للدعوى الاولى على الدعوى الثانية، ولا يتوفّر ذلك بين دعوى المسؤولية ودعوى رفع الحجز وحصره. ويحق للمحكمة اتخاذ التدابير التحفّظية المستعجلة وفقا للمادة 13 من قانون 2/67 ، الاّ ان قرارها لا يتمتّع بقوّة القضية المحكمة تجاه محكمة الاساس. ولا يقبل الدفع بالتلازم لعدم تقديمه في بدء المحاكمة.
لا يقبل الطلب الجديد في الاستئناف اذا لم تتوفّر فيه شروط المادة 527 اصول محاكمات مدنية، او اذا عارضه المستأنف عليه. ان طلب رفع الحجز استئنافا هو من الطلبات الجديدة، ولا يقبل في الاستئناف اذا كان المستأنف قد اكتفى بداية بطلب حصر نطاق الحجز.
ويعود للمحكمة اعطاء الوصف القانوني للحجز، وبالتالي اعتباره حجزا قضائيا ، ويمكن رفع الحجز القضائي وحصره وفقا للمادة 635 اصول محاكمات مدنية، وهذا الحجز هو حجز لدى ثالث ويمكن رفع الحجز عن جزء من المال المحجوز عليه، ويحق للمحكمة اتخاذ تدابير مستعجلة وفقا للمادة 13 من قانون 2/67 وقبول طلب رفع الحجز القضائي لعدم رفض المحجوز لديه حصر الحجز واثبات حالة العجز لدى المصرف ومسؤولية اعضاء مجلس الادارة، فيحق للمحكمة تحديد مبلغ الدين وحصره.