05/03/2002
تمييز مدني حكم رقم : 33 /2002
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 33/2002
- التاريخ
- 05/03/2002
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- مولوي، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد التمييز الطارىء الذي تناول المطالبة بابطال الاستئناف التبعي لتقديمه خارج المهلة القانونية. ان الاستئناف التبعي المقدم في اول لائحة قدّمها المستأنف عليه يعتبر صحيحا وموافقا للمادة 650 اصول المحاكمات المدنية ولو تجاوز تقديمه مهلة 15 يوما المنصوص عليها في المادتين 449 و657 ا م م لان هذه المهلة ليست مهلة اسقاط.
تكون للشاري بموجب عقد بيع غير مسجل في السجل العقاري الصفة لمداعاة البائع ولمطالبته بتسليم المبيع اذ يعود للفرقاء حق المداعاة من اجل تنفيذ الموجبات (المادة 111 من القرار 188/26).
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.
يتوافر اختصاص قاضي الامور المستعجلة بحسب الفقرة 2 من المادة 579 ا م م بمجرد وجود التعدي على الحقوق المشروعة ولا ضرورة لتوافر شرطي العجلة وعدم التصدي لاساس النزاع. لا يكون القرار مخالفا للقانون اذا انعقد اختصاص قضاء العجلة على هذا الاساس.
يرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني وتشويه المستندات اذا لم يوضح ولم يحدد المميز تفاصيل هذين السببين كما نصت المادة 708 فقرة 7 اصول المحاكمات المدنية.