الأحكام

15/03/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 33 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
33/2004
التاريخ
15/03/2004
الرئيس
محمد علي عويضة
الأعضاء
الراهب، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان جرم الاتجار بالمخدرات قد استند الى اقرار المتهم بان المادة المضبوطة معه هي مخدرات من نوع الكوكايين، ولم يعد بالتالي من داع لانتظار نتيجة المختبر للقول بتوفر العنصر المادي للجرم.

لا مخالفة للقانون ويعتبر العنصر المادي للجرم متوفرا ويرد السبب التمييزي.

ان ادلاء المميز بان الحكم قد شوه الوقائع عندما اسند تجريمه للمتهم بجرم المادة 125 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16/3/1998 اي الاتجار بالمخدرات، الى اقرار المتهم، في حين ان المتهم اقر بالتعاطي فقط, ان هذا الادلاء هو غير صحيح.

ان الحكم المطعون فيه قد اورد الاقرار كما هو وقد استند للتجريم الى ادلة اخرى غير الاقرار اقتنعت بها المحكمة بما لها من حق التقدير. يرد السبب التمييزي المبني على التشويه لعدم تشويه الاقرار.

ان المميز يدلي بعدم سؤاله عن التهمة الموجهة اليه وهي دخول البلاد خلسة والتي ادين بها (المادة 32 اجانب).

ان المتهم قد سئل عن كافة التهم الموجهة اليه كما هو ثابت من محضر المحاكمة، وهو لم يدل باي سبب دفاع عن التهمة المذكورة. ان حق الدفاع قد روعي، ويرد السبب التمييزي المدلى به.