16/02/2006
تمييز مدني حكم رقم : 33 /2006
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 33/2006
- التاريخ
- 16/02/2006
- الرئيس
- سهيل عبد الصمد
- الأعضاء
- ناصيف، حروق
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 13 من القرار 188 تاريخ 15/3/1926 ويعود تقدير توافر حسن نية الدائن او سوء نيته في تسجيل حق التأمين على العقار مع علمه بحصول عقد البيع وقبل تسجيله في السجل العقاري الى سلطة محكمة الاستئناف والتي لا تخضع لرقابة محكمة التمييز.
ردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 147 من قانون الملكية العقارية الصادر بالقرار 3339 تاريخ 12/1/1930. وقضت باعتبار المشتري قد علم بالتأمين وقبل بمخاطرة لتسديد الدين المتعلق به، ويعود له اللجوء الى الخيارات المقاصة والمحددة في المادة السابق ذكرها لتحصيل دينه.
وردّت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسومم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وقضت بأنه ما يحول دون تحصيل المستأنف عليه لسند الدين.
وردّت ايضا السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 90 و851 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وقضت بعدم صلاحية القاضي المنفرد - رئيس دائرة التنفيذ - للبت في دعوى نزع الملكية.
وردّت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 90 تاريخ 16/9/1983.
وقضت بورود اسماء الخصوم في الدعوى اسماء الخصوم في الدعوى، وبأن القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 19/6/2001 هو مكمل للحكم الصادر بتاريخ 9/10/2002
كما ردّت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بممارسة حق الدفاع استنادا الى اللوائح المتبادلة بين فرقاء الدعوى.
ردت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي الاخير لانه لا يشكل سببا تمييزيا بحسب نص المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.