08/03/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 331 /1999
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 331/1999
- التاريخ
- 08/03/1999
- الرئيس
- شبيب مقلد
- الأعضاء
- معماري، النويري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة الاستئناف باعتبار ان المستأنف قبض مبلغا من المال ضمن فترة الريبة رغم علمه بتوقف المصرف عن الدفع، وردت طلب الفائدة القانونية سندا للمادة 504 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24-12-1942 على المبالغ التي كلف باعادتها بعد اعلان افلاس المصرف المدين واعتبرت الحساب المودع في المصرف هو حساب وديعة وليس حسابا جاريا سندا للمادتين 122 و124 من قانون التجارة. وقضت اخيرا بتوافر شروط القاصة في احدى العمليتين المصرفيتين لأن العقد متبادل ولوجود تلازم بين الدينين تطبيقا للمادة 301 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09-03-1932 وحددت الفائدة القانونية تطبيقا للمادتين 504 و505 قانون التجارة.