28/02/2013
شورى حكم رقم : 332 /2013
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 332/2013
- التاريخ
- 28/02/2013
- الرئيس
- يوسف نصر
- الأعضاء
- ابو زين، عيراني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان مهلة الطعن في القرارات التأديبية هي ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ تبليغ المستدعي القرار التأديبي وعملا بنص المادة 71 من نظام مجلس شورى الدولة تنقطع المهلة بمجرد تقديم المستدعي مراجعة ادارية ضمن مهلة الثلاثين.
وبما انه يتبين بان المستدعين تبلغوا القرار التأديبي المطعون فيه وتقدموا بمراجعة ادارية ضمن المهلة فتكون مهلة الطعن بالقرار المذكور قد انقطعت وتعود وتسري مهلة جديدة والمراجعة وردت ضمن المهلة القانونية.
ان مطالبة الموظف الرئيس الاعلى للادارة بحق شخصي كما هو الحال في هذه المراجعة دون المرور برئيسه المباشر لا يشكل اي تجاوز لاصول التسلسل الاداري طالما ان الموضوع لا يتعلق باي معاملة ادارية مرتبطة بسير المرفق العام او اي امر يدخل ضمن الواجبات التي تفرضها الوظيفة العامة.
وان قيام الموظف بتقديم كتاب مباشرة الى وزير الثقافة وللاستعلام عن مصير الكتاب فيما بعد انما هو يتعلق بحق شخصي للاستفادة من تحويل الراتب وفقا للجدول رقم 5 من القانون رقم 717/98 وليس له اي ارتباط بسير المرفق العام او بواجبات الوظيفة.
والقرار المطعون فيه باعتباره ان الجهة المستدعية خالفت الاصول القانونية وتجاوزت التسلسل الاداري المفروض على الموظف يكون قد استند الى اسباب قانونية خاصة لان تقديم الطلب مباشرة الى وزير الثقافة لا يعتبر مخالفا للمواد 14 و15 من قانون الموظفين.
لذا فان القرار التأديبي المتضمن عقوبة التأنيب مستوجب الابطال.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 71 نظام مجلس شورى الدولة ليس في المكتبة بعد