23/12/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 332 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 332/2004
- التاريخ
- 23/12/2004
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المادة 266 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، هو في غير محله القانوني، ومضمونه ان محكمة الجنايات صرفت النظر عن استماع الشهود، ولم يلق هذا الاجراء اي اعتراض من الشهود بل حظي بموافقة ضمنية من قبلهم، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادة 252 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، لناحية اغفال المحكمة تلاوة قائمة شهود الحق العام، هو في غير موضعه القانوني على اعتبار ان هذه المخالفة ليست بمخالفة لقاعدة جوهرية متعلقة بالمحاكمة، طالما ان المتهم قد ابلغ هذه القائمة فعلم باسماء الشهود الواردة اسماؤهم بموجبها، فلم يكن بالتالي من شأن عدم تلاوتها علنا المساس بحق الدفاع المقرر له، ما يجعل السبب التمييزي مردودا.
اما في ما خص السبب الثالث والمبني على مخالفة القانون لناحية اعتبار ان القرار المطعون فيه مخالف لمبدأ قانوني تقوم عليه المحاكمة امام محكمة الجنايات، ويتعلق بوجاهية المحاكمة، هو في غير موضعه القانوني لان القرار المطعون فيه قد صدر كالوجاهي، وبالتالي ليس له اي تأثير على الفقرة الحكمية، وهو يبقى وجاهيا طالما ان المدعي مثل امام المحكمة عند ختام المحاكمة، وهو بالتالي تمكن من الطعن بالحكم الصادر ضمن المهلة القانونية، فيكون السبب التمييزي مردودا.