26/01/2004
شورى حكم رقم : 332 /2004
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 332/2004
- التاريخ
- 26/01/2004
- الرئيس
- انطوان خير
- الأعضاء
- نصر، فنيانوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لصحة الاستدعاء وان اهمال بعض اللوائح الجوابية لا يؤثر على سير المحاكمة وقد قدمت بعد انقضاء المهلة وهي لا تتضمن وقائع جديدة او مستندات جديدة.
وتتوفر لدى المستدعي صفة الادعاء فهو رئيس مجلس ادارة الشركة المستدعية ووفقا للمادة 31 من نظام شركة كهرباء زحلة يعود للمجلس حق الادعاء عن الشركة.
وتقبل مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة لان القرار المطعون فيه قابل للطعن، فهو قرار اداري نافذ وضار وذلك عملا بالمادة 105 من نظام مجلس الشورى، فالطعن يتناول قرار صادر عن مجلس الوزراء بتحديد بيع الطاقة الكهربائية وهو لا يزاول سلطة شرعية ولا يعدّل القوانين او الامتيازات بل يعمل على تنظيم سير مرفق عام وتنظيم العلاقة بين شركة الكهرباء وامتيازات التوزيع.
ويمكن سماع مراجعة الابطال المتعلّقة بتنفيذ عقد اداري لأن الطعن لا يتعلّق بالشق المالي او التعويض اذ يحق لصاحب امتياز الكهرباء طلب البت بقانونية قرار تحديد تعرفة الكهرباء وهو لا يطالب بتعويض مالي.
ولا يتم ابطال قرار مجلس الوزراء المطعون فيه لأنه قانوني وهو يتعلّق بتحديد تعرفة بيع الطاقة الكهربائية الى الامتيازات، فلا اغتصاب للسلطة. لانه وفقا للمادة 10 من المرسوم رقم 4517/72 تعود صلاحية تحديد تعرفة بيع الطاقة الى مجلس ادارة المؤسسات العامة وهي هنا شركة الكهرباء وتخضع لرقابة سلطة الوصاية من اجل توحيد التعرفة.
ولكن بما انه لم يحصل اتفاق رضائي على التعرفة فيحق لمجلس الوزراء البت بالنزاع وذلك عملا باحكام المادة 30 من المرسوم 4517/72 والمادتين 65 و66 من الدستور، والقرار لم يخالف مبدأ عدم الرجعية. لأن الغاية منه تسوية نزاع ضروري وملحّ حول التعرفة والمحافظة على اموال خزينة مؤسسة كهرباء لبنان.