17/02/1959
إستئناف مدني حكم رقم : 332 /1959
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 332/1959
- التاريخ
- 17/02/1959
- الرئيس
- يكن
- الأعضاء
- طعمه، عفيش
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان دعوة الاشخاص الثالثين الى المحاكمة هي حق من حقوق المدعي، لا يمكن للمحكمة ان تحرمه منه استنادا الى المادتين 58 و64 اصول محاكمات مدنية مرسوم اشتراعي رقم 72 تاريخ 1/2/1933. لذا يقتضي فسخ حكم القاضي البدائي الذي رفض ادخالهم قبل دعوتهم والاستماع الى اقوالهم.
اما المحكمة الابتدائية فتكون لها الصلاحية للنظر بمدى تطبيق البند التحكيمي استنادا الى المادة 826 اصول محاكمات مدنية مرسوم اشتراعي رقم 72 تاريخ 1/2/1933. فلقد حدّدت مهلة قبول العقد التحكيمي بعشرة ايام من تاريخ الانذار بالتوقيع على العقد المتفق عليه سابقا في العقد الاساسي، وحفظ حق المدعية المستأنف عليها بتقديم مطالبها في الاساس، فيما اذا المدعى عليه رفض قبول العقد التحكيمي، بالرغم من انقضاء المهلة المحدّدة لها. لذا يقتضي رد الاستئناف لان مهلة قبول العقد التحكيمي انتهت مع اصرار احد الفرقاء على رفض التوقيع على العقد التحكيمي.
كما انه يتعين اخراج الاشخاص الثالثين من الدعوى لان العقود التي اجراها كل من الاشخاص الثالثين مع المستأنف مستقلة ولا علاقة لهم بموضوع الدعوى الحاضرة الرامية الى الزام المستأنف بقبول عقد تحكيمي ضمن مهلة معينة. لذا يقتضي رد الاستئناف لعدم اختصاص القضاء.