11/05/2000
شورى حكم رقم : 332 /2000
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 332/2000
- التاريخ
- 11/05/2000
- الرئيس
- سليم سليمان
- الأعضاء
- كنعان، بدوي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل طلب اعادة المحاكمة لتوفر السبب وهو مخالفة المعاملات الجوهرية في التحقيق والحكم. إذ لم يتم تبليغ مطالعة مفوض الحكومة من قبل المستدعي وفقا لنص المادة 88 من نظام مجلس الشورى وبعد حصول تبديل المستشار المقرر لم تستكمل الاجراءات القضائية ولم يتم وضع تقرير المستشار قيد المناقشة وهذا يشكل خرقا لمعاملات جوهرية واجراءات قضائية متعلقة بحق الدفاع وسماع الاقوال وتقديم الملاحظات.
يتم ابطال قرار الرفض الضمني بتصنيف موظف في وظيفة رئيس دائرة ادارية في مصلحة الابحاث العلمية الزراعية. وبما أن الموظف قد شغل فعليا هذه الوظيفة وقد وافقت المصلحة على التصنيف. وبما أن الشروط المفروضة للتصنيف متوفرة في المستدعي ويحق للموظف بالفروقات لعدم سقوطها بمرور الزمن الرباعي ولا يحق له ضم خدماته المؤقتة إلى الخدمات الدائمة لعدم وجود نص على ذلك في نظام مصلحة الابحاث العلمية الزراعية.