03/03/2003
شورى حكم رقم : 333 /2003
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 333/2003
- التاريخ
- 03/03/2003
- الرئيس
- محمد حماده
- الأعضاء
- سرحان، سرحال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل طلب التدخل نظرا لتوفر الصفة والمصلحة لدى الشخص الثالث طالب التدخل عملا باحكام المادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة وان المتدخّل يطلب ابطال عمل اداري وهو قرار ضم عقارات الى املاك عام بلدية من اجل الدفاع عن حق المرور. كما ان طلب التدخّل يتضمّن تأييدا لوجهه نظر احد الخصوم ولا يقبل طلب اعادة المحاكمة لان الطلب لم يتم تقديمه ضمن اللائحة الجوابية بل ورد في لائحة طالب التدخل.
وتقبل اللوائح الجوابية الواردة بعد ختام المحاكمة لأنها اللوائح الأخيرة ولا تؤثّر على سير المحاكمة ولا تؤدي الى اعادة المحاكمة ولا تتضمن معلومات جديدة والدعوى الادارية واردة ضمن المهلة المحددة بشهرين وفقا لاحكام المادة 69 من نظام مجلس الشورى. فالطعن موجّه ضد قرار فردي يتعلّق بضم عقار الى املاك عامة بلدية وتسري المهلة من تاريخ التبليغ ولم يثبت حصول التبليغ. وقد تم قطع المهلة القضائية بالمراجعة الادارية الاسترحامية المقدّمة الى السلطة المختصة.
ولا يقبل طلب ابطال قرار ضم عقار الى املاك عامة بلدية لعدم تجاوز حد السلطة. ولان القرار قانوني ولم يخالف شروط الضم المنصوص عليها في قانون رقم 3/89 .