20/11/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 333 /2012
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 333/2012
- التاريخ
- 20/11/2012
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- القاضي، سليمان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز ان اوراق الدعوى تثبت ان النيابة العامة قد اعدت قائمة الشهود الحق العام وقد ابلغتها للمتهم.
كذلك ان محضر الضبط يظهر انه قد تمت تلاوة قرار الاتهام وتم وضع اوراق الدعوى قيد المناقشة العلنية وفقا للمادة 252 اصول المحاكمات الجزائية.
وقد اعتبرت انه لمحاضر التحقيق الاولى قوة ثبوتية كدليل لحين اثبات العكس ولا حاجة لدعوة محررة شهادة وان عدم دعوة طرف للشهادة بغياب طلب من هذا القبيل ان من قبل رئيس المحكمة او الفرقاء لا يخالف المادة 252 اصول المحاكمات الجزائية.
كذلك اعتبرت ان العطف الجرمي المنصوص عنه في المادة 187 اصول المحاكمات الجزائية غير متوافر في الحالة التي يعترف فيها معهم بتعاطي المخدر ويشهد ضد آخر بانه مصور المواد.
واعتبرت ان تأجيل موعد صدور الحكم لا يشكل سببا للابطال طالما لم ينشأ عنه ضرر لاحق بالمتهم.
كما ان العدول عن سماع شاهد لم تحدد هويته لا يشكل سببا للنقض وعليه قضت بابرام الحكم المطعون به.