الأحكام

03/10/2006

محكمة الجنايات حكم رقم : 334 /2006

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
334/2006
التاريخ
03/10/2006
الرئيس
ميشال ابو عراج
الأعضاء
الياس، ابو كروم
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت من مجمل الشهادات قيام المتهمين بجرم القتل قصدا المنصوص عليه في المادة 547 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 وبالتالي يقتضي إدانتهما.

لقد ثبت الجرم من خلال تحديد موقع اطلاق النار من خلال تقرير الطبيب الشرعي والصور الفوتوغرافية وتواجد المتهمين في الموقع المذكور، اضافة الى شهادات الشهود الواضحة والمتعددة عن اطلاقهما النار من سلاح حربي عائد لشخص آخر وعن اشتباكات حصلت.

ان النقص في التحقيقات الذي سببه الوضع الامني الشاذ في المخيمات لا ينقص من القوة الثبوتية للشهادات وللوقائع المادية.

يدان المتهمان بجرم القتل قصدا وحمل السلاح دون رخصة المنصوص عليه في المادة 73 من قانون الاسلحة والذخائر رقم 137 تاريخ 12/6/1959. يحكم عليهما بالاشغال الشاقة والحبس وتخفض العقوبة بمنحهما الاسباب التخفيفية. يحكم لاولاد الضحية بالتعويض الشخصي وكذلك الى اخ الضحية بالتعويض عن الضرر المعنوي الذي اصابه.