26/01/2004
شورى حكم رقم : 335 /2004
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 335/2004
- التاريخ
- 26/01/2004
- الرئيس
- خالد قباني
- الأعضاء
- غندور، نصر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل طلب المستدعي بالرجوع عن بعض المطالب باعطاء نصف راتب واصدار جوازات سفر دبلوماسية له ولعائلته طالما لا يوجد مانع قانوني بذلك ويتمّ تدوين رجوع المستدعي عن تلك الطلبات.
وتلزم الدولة باعطاء الموظف المستدعي بدل التمثيل لقاء قيامه بمهام رئيس بعثة دبلوماسية لبنانية في اليونان. ويتمّ تحديد نفقات التمثيل بما تشمله من نفقات الضيافة والهدايا المقدّمة للسفراء الاجانب. ولا يستحق المستدعي نفقات السفر ذهابا وايابا التي يطالب بها لعدم توفّر شرط الحصول على اجازة رسمية من الادارة وفقا للمادة 35 من القانون المنفّذ بمرسوم رقم 1306/71/ ويستحق المستدعي تعويض الانتقال من الخارج الى الادارة المركزية وفقا للمرسوم المذكور لأنه تمّ نقله من الخارج قبل صدور قرار تأديبي وانهاء خدماته لأسباب تأديبية وذلك استنادا الى احكام المادة 23 من نظام وزارة الخارجية والمغتربين.