الأحكام

15/03/2006

شورى حكم رقم : 335 /2006

المحكمة
شورى
الرقم
335/2006
التاريخ
15/03/2006
الرئيس
خليل ابو رجيلي
الأعضاء
شديد، بيضون
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل المراجعة المقدمة امام مجلس الشورى لانه المرجع الصالح للنظر بطلب التعويض عن الضرر، فالمستدعي يطلب تعويضا بسبب إشغال عقاره من الجيش أي بهدف تنفيذ مصلحة عامة.

ويرد الطلب الاضافي المتعلق بالزام الجيش اخلاء العقار نظرا لوروده بعد انتهاء المهلة القانونية استنادا الى المادة 76 من نظام مجلس الشورى.

ان مذكرة ربط النزاع جاءت صحيحة وتتوافر فيها الشروط الضرورية لقبولها. وان عدم تحديد التعويض المطالب به بالعملة الوطنية لا يؤثر على صحة المذكرة لان هذا ليس من مقوماتها فلا مخالفة لاحكام المادة 301 من قانون الموجبات والعقود.

ويقبل طلب التعويض عن الضرر اللاحق بالمستدعي من جراء حرمانه من استثمار عقاراته بسبب إشغالها من الجيش. وقد تقدم بطلب الاستفادة من ارضه لانها صالحة للاستثمار الزراعي الا انه تعذر استثمارها لانها واقعة في منطقة الحرام حيث توجد مخازن الذخيرة فلا امكانية لديه لاستعمال حق الخيار.

وبما ان الضرر ثابت، تلزم الدولة بدفع التعويض المحدد ويقتضي ابطال قرارها بالرفض.

وتحتسب الفائدة القانونية استنادا الى المادة 143 من نظام مجلس الشورى وتقدر بنسبة سبعة بالمئة.