10/03/2005
شورى حكم رقم : 338 /2005
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 338/2005
- التاريخ
- 10/03/2005
- الرئيس
- انطوان خير
- الأعضاء
- عويدات، الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوفّر صحة الخصومة ضد الدولة فهذه الاخيرة لها الصفة بالمداعاة، لأن الطعن يتناول مرسوم اعتبار اشغال من المنافع العامة.
ولا يقبل طلب اعلان انعدام المرسوم المطعون فيه الذي يتضمّن اعتبار اشغال لحماية سلامة الملاحة الجوية وانشاء منطقة حرّة لمطار بيروت الدولي من المنافع العامة. فلا يمكن اعتبار المرسوم عديم الوجود لأنه لا يخالف الاصول ولا اغتصاب للسلطة او تعدّي على سلطة دستورية اخرى. فالمرسوم موقّع من الوزير المختصّ وفقا لاحكام المادة 54 من الدستور اللبناني والمادة الثانية من قانون الاستملاك. وان اغفال توقيع وزير المالية لا يؤثّر على شرعية المرسوم لأن الوزير المختصّ وهو هنا وزير الاشغال قد وقّع على المرسوم.