الأحكام

07/02/2002

شورى حكم رقم : 338 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
338/2002
التاريخ
07/02/2002
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
غندور، نصر
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا تقبل المراجعة الادارية اساسا لان طلب تصحيح السن لم يقبل، فالموظف الذي له صفة وكيل معلم وهو من مواليد 1920 ثم عيّن مدرّسا متمرّنا في ملاك وزارة التربية الوطنية على اساس انه من مواليد 1923، ولكنه لم يرفق باستدعائه نسخة عن مرسوم تعيينه الذي يؤكد انه من مواليد 1923 او ما يثبت انه قد حصل على قرار قضائي بتصحيح سنه واعتباره من مواليد 1923 بدلا من سنة 1920 ولا يؤخذ بعين الاعتبار اي تصحيح طرأ على سن الموظفين بعد اول اذار من عام 1943 مهما كان نوع التصحيح وسببه استنادا الى المادة 5 من نظام الموظفين (المرسوم الاشتراعي رقم 149 تاريخ 16/9/ 1983)، ولا يقبل طلب ضم الخدمات لانه لا يرتكز على اساس قانوني صحيح لان التحاق الموظف بدار المعلمين ثم تعيينه مدرّسا متمرنا في ملاك وزارة التربية يعتبر استقالة من وظيفته الاولى.