الأحكام

12/02/2002

شورى حكم رقم : 339 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
339/2002
التاريخ
12/02/2002
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
نصر، ابو زين
المصدر
الجامعة اللبنانية

يبطل قرار الرفض الضمني الصادر عن بلدية طرابلس لانه مخالف للقانون ولم يستند الى اساس قانوني صحيح، فالشرطي البلدي الذي صرف من الخدمة لبلوغه السن القانونية حرم من حقوقه التي يحق له بها قانونيا لذلك تم احتساب تعويض صرفه من الخدمة حسب الاصول القانونية مستفيدا من الضمائم الحربية وتعويض الاعباء العائلية وتعويض الاختصاص وتعويض العمل الاضافي وبدل غلاء المعيشة تطبيقا للمواد 55 و47 و100 من نظام شرطة بلدية طرابلس وتطبيقا للقرار البلدي رقم 54/14 وللمادة 63 من قانون البلديات (المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977)، وللقرار البلدي رقم 35 تاريخ 22/2/2000، ولا يحق له ان يستعيد محسومات صندوق الصرف من الخدمة استنادا الى المادة 70 من نظام شرطة بلدية طرابلس لان شروط الاستفادة غير متوافرة، فهو ليس معزولا ولا مستقيلا.