الأحكام

27/11/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 339 /2012

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
339/2012
التاريخ
27/11/2012
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
القاضي، الحاج سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

بموجب احكام المادة 220 فقرة اولى عقوبات تطبق العقوبة الملحوظة قانونا لفاعل الجريمة على المتدخل الضروري الذي لولا اسهامه في الجريمة لما حصلت.

وبموجب المادة 47 اصول المحاكمات الجزائية تحتسب مدة الاحتجاز من مدة التوقيف الاحتياطي، فيما تنظم المادة 405 اصول المحاكمات الجزائية، وما يليها تنفيذ الاحكام الجزائية، لذلك فان مدة التوقيف الاحتياطي هي امر مفروض بموجب القانون وتتولى تنفيذه السلطة المولجة بتنفيذ الاحكام الجزائية وليس لاغفال ذكر ذلك في الحكم اي اثر على صحته.

ان قرار تحديد موعد جلسة المحاكمة هو ذو طبيعة ادارية ويدخل ضمن صلاحية محكمة الجنايات وكذلك قرار ارجاء موعد جلسة لم تنعقد لاسباب امنية.

من حق محكمة الاساس تحديد مسؤولية المسهمين في الجريمة التي تنظر فيها بنتيجة ما تقتنع به من وقائع وادلة يعود لها تقييمها. ولها في حال كانت هذه الوقائع تحتمل اكثر من تكييف قانوني ان تفضل احتمالا على آخر شرط تعليل هذا الخيار.