الأحكام

04/10/2001

شورى حكم رقم : 34 /2001

المحكمة
شورى
الرقم
34/2001
التاريخ
04/10/2001
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
غندور، نصر
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل ضم المراجعتين لتلازمهما، فلقد ادلي فيهما بالاسباب نفسها والنقاط القانونية بينهما متشابهة.

ولا يبطل القرار الاداري الصادر عن مجلس القضاء الشرعي الاعلى المعلن لنتائج المباراة لملء وظيفة قاضي بدائي في ملاك المحاكم الشرعية السنية لان هيئة مجلس القضاء الشرعي الاعلى قد شكّلت وفقا للاصول، وغياب احد الاعضاء لا يؤثّر على قانونية تشكيل الهيئة، لان النصاب القانوني لم يفقد وليس هناك خرق لمبدأ المساواة، فلقد تمّت مراعاة الاصول القانونية لان العضو المتغيّب لا يحق له ان يشارك في المداولات واللجنة الفاحصة لا يتوجّب عليها تعليل قراراتها، والقاضي له سلطة تقديرية في ملاءمة العلامات، واللجنة الفاحصة لها حق تقدير طريقة اجراء الامتحان، وكيفية اجرائه بشرط عدم مخالفة القانون.

ولا يبطل القرار الاداري المطعون فيه في المراجعة المتلازمة على اعتبار ان قرار مجلس القضاء الشرعي الاعلى هو قرار شرعي ينسحب حكما على شرعية المرسوم المطعون فيه في المراجعة المتلازمة.