الأحكام

12/10/2011

شورى حكم رقم : 34 /2011

المحكمة
شورى
الرقم
34/2011
التاريخ
12/10/2011
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
عماطوري، داود
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل بسبب مخالفة احكام القانون رقم 78/77. فالتنزيل الضريبي يطاول النفقات والاعباء التي تقتضيها ممارسة التجارة او المهنة.

والتبرعات والهبات هي نفقات واعباء قابلة للتنزيل. وان الشركة المستدعية اعترضت على التكليف الاضافي وطلبت اعادة النظر فيه والاستفادة من الحد الاقصى للتنزيل.

وقد اشترط القانون رقم 87/77 للاستفادة من احكامه ان تكون لدى الشركة المكلفة صفة المنفعة العامة بتاريخ صدوره.

وبما انه تبين بان المؤسسات المستفيدة من التبرعات التي قدمتها الشركة المستأنف بوجهها هي ليست من عداد مؤسسات النفع العام وذلك لعدم صدور اي مرسوم بشأنها يمنحها هذه الصفة.

وبما ان قرار اللجنة، بذهابه خلاف ذلك واعتباره ان مؤسسات النفع العام هي المؤسسة الخيرية والاجتماعية المسجلة اصولا وذلك بصرف النظر عن صدور اي مرسوم بشأنها، يكون قد خالف احكام القانون الصريحة. لذا يقتضي تبعا لما تقدم فسخ القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات موضوع طلب الاستئناف، والحكم بتصديق التكليف الاساسي.