26/03/2013
تمييز مدني حكم رقم : 34 /2013
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 34/2013
- التاريخ
- 26/03/2013
- الرئيس
- انطوني عيسى الخوري
- الأعضاء
- صاري، الضو
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نقضت محكمة التمييز القرار المميز لفقدانه الاساس القانوني استنادا الى الفقرة 6 من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية، بحيث ان نفي عناصر التبعية القانونية المستنتجة من مفهوم المادة 624 موجبات وعقود لتحديد العلاقة التعاقدية بين الموظف والشركة غير مسند الى اسباب واقعية كافية، فلم يبحث في الوقائع التي تنفي الرقابة والاشراف والتوجيه لينفي وجود التبعية القانونية.
واستنادا الى المادة 734 اصول المحاكمات المدنية قضت محكمة التمييز الفصل بالدعوى مباشرة فرأت بان علاقة الطرفين ليست علاقة استخدام بمفهوم المادة 624 موجبات وعقود حتى ولو ثبت بان المميزة كانت تخضع خلالها لاشراف ورقابة وتوجيهات المميز ضده المرتبطة بآلية واصول التدرج، وتؤمن دواما يوميا كاملا يفرضه الفصل الثالث من نظام الخبراء والمحاسبة خلال فترة التدرج، وان ما قبضته المميزة من اجور عن عملها كان تطبيقا للعقد الخطي الموقع بين الفريقين.
اما الادلة الاخرى التي قدمتها المميزة المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان، او بضريبة الدخل فلا تغير من وصف العلاقة بانها تدرج.
فبانتفاء علاقة الاستخدام بين الطرفين تنتفي صلاحية المحكمة. مما يقتضي رد الدعوى شكلا.