21/10/2008
شورى حكم رقم : 34 /2008
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 34/2008
- التاريخ
- 21/10/2008
- الرئيس
- ضاهر غندور
- الأعضاء
- نصر، صفا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تقبل المراجعة شكلا لورودها ضمن مهلة الشهرين المنصوص عليها في المادة 69 من نظام مجلس الشورى.
فالمستدعي تقدم بالاعتراض على تحديد تعويض الصرف من الخدمة الصادر عن بلدية جل الديب - بقنايا ضمن مهلة الستة اشهر المنصوص عليها في المادة 55 من نظام التقاعد والصرف من الخدمة رقم 47/83. واعتراضه بمثابة مراجعة استرحامية تقطع مهلة المراجعة استنادا الى احكام المادة 71 من نظام مجلس الشورى.
ويقبل طلب ابطال القرار الصادر عن بلدية جل الديب - بقنايا لانه لا يحق للادارة تطبيق النظام الداخلي الذي جرى تعديله بعد تقديم طلب الصرف من الخدمة لعدم رجعية القرارات الادارية.
ويجب على الادارة تطبيق النظام الداخلي للبلدية النافذ بتاريخ الصرف فضلا عن ان القرار الذي صدر لاحقا اغفل استشارة مجلس الشورى وهو مشوب بعيب عدم الشرعية. لذا يقتضي اعادة احتساب تعويض الصرف وتسوية وضع المستدعي.