الأحكام

14/10/2004

شورى حكم رقم : 34 /2004

المحكمة
شورى
الرقم
34/2004
التاريخ
14/10/2004
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
مداح، الجميل
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل الدعوى المشتركة لان المستدعين يطعنون في نتائج الانتخابات البلدية التي جرت في ذوق مصبح بصفتهم المرشحين الخاسرين. وان وضع كل منهم مماثل للآخر فمصلحتهم واحدة في المراجعة، والاسباب التي يدلون بها تستند الى أوضاع قانونية واحدة.

ولمجلس الشورى الحق بتقدير مدى قبول طلب التدخل أو الادخال استنادا للمادة 83 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975.

وبما ان أوراق الملف كاملة وتتضمن المستندات الرسمية فيمكن البت بالنزاع. لذا يرى المجلس عدم قبول طلبات التدخل والادخال.

ولا يمكن الزام بلدية ذوق مصبح بايداع قرارات ادارية محددة نظرا لكفاية المستندات الرسمية في ملف الدعوى والتي لم يطعن في عدم صحتها. وللمجلس حق التقدير وفقا للمادتين 84 و85 من نظام مجلس الشورى.

ان الادلاء بنقص في اللائحة الجوابية وعدم تضمينها مطالب المستدعي في الفقرة الاخيرة هو ادلاء غير مقبول، لان المطالب واضحة ومحددة في استحضار الدعوى. وللقاضي الاداري الحق في تسيير الدعوى نظرا للطابع الاستقصائي لاصول المحاكمات الادارية عملا بأحكام المادتين 84 و85. وقد تم تحديد الاسباب القانونية للمراجعة وعرض النزاع وتمكن القاضي من استخلاص المطالب موضوع النزاع.

والمراجعة مقدمة ضمن المهلة القانونية ولا وجود لطلب اضافي خارج المهلة. ويحق للقاضي الاداري وصف المراجعة وهي اعتراض على صحة انتخابات بلدية استنادا للمادة 109 من نظام مجلس الشورى.

ان الرضوخ أو التنازل عن حق الطعن بالقرار الاداري لا يمكن استنتاجه ويجب أن يكون واضحا وصريحا. و ان تنفيذ قرار اعلان انتخابات بلدية لا يعني الرضوخ له.

ان الطعن بالابطال لتجاوز حد السلطة مقبول ضد قرارات تقسيم أقلام الاقتراع لانها قرارات قابلة للطعن أمام المجلس وتتعلق بالانتخابات البلدية، ويقبل الطعن عن طريق الدفع في عدم مشروعية تلك القرارات.

لا يقبل طلب ابطال الانتخابات البلدية التي جرت في بلدة ذوق مصبح نظرا لعدم ثبوت المخالفات المدلى بها من قبل المرشحين الخاسرين. فلم تثبت مخالفة القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997، تعديلات على بعض النصوص القانونية في قانون الانتخاب، في دعوة الهيئات الناخبة. وقد جرى تحديد عدد أعضاء مجلس البلدية استنادا الى عدد الاهالي المسجلين في قيود وسجلات الاحوال الشخصية وليس عدد الناخبين.

وان تقسيم أقلام الاقتراع غير مخالف للمادة 39 من قانون الانتخاب رقم 171 تاريخ 6/1/2000 تعديل احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب، ولم يسجل أي اعتراض أو تحفظ في محضر الانتخاب ولا يمكن دحض مضمونه بالبينة الشخصية.

كما أن البلدية لم تسئ استعمال سلطتها فهي لم تمارس أي ضغط على الناخبين أو اكراه أو رشوة لغاية انتخابية ولم تستخدم صندوق البلدية لذلك.

وان المساعدات المالية التي قدمتها للمعوزين معتادة على تقديمها وليس بهدف الرشوة. كما أن استفادة بعض الناخبين من تلزيم مشاريع لا يؤثر على العملية الانتخابية، ومنح مكافآت مالية للموظفين لا يعني الضغط على ارادتهم.

ولا يتوجب على الفرقاء المستدعين دفع العطل والضرر لجهة طعنهم بالانتخاب لعدم ثبوت توافر سؤ النية لديهم أو الاساءة في استعمال حق الطعن عملا بأحكام المادة 133 من نظام مجلس الشورى.