10/02/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 34 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 34/2004
- التاريخ
- 10/02/2004
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
احسنت محكمة استئناف الجنح في لبنان الشمالي تطبيق المادة 737 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 على فعل المدعي بادانته بجرم الاغتصاب المستمر للعقار، معتبرة فعله جريمة مستمرة متمادية في الزمان لا تسقط بمرور الزمن لان مرور الزمن يبدأ بالسريان من تاريخ ازالة الانشاءات المتعدية، الامر غير الحاصل، فلا تكون الدعوى العامة قد سقطت ويرد السبب التمييزي.
يرد السبب التمييزي المبني على النقص في التعليل لان القرار المميز جاء معللا تعليلا كافيا بادانة المتهم بالجنح التي نصت عليها المادة 738 من قانون العقوبات، ولان المتهم توقف عن اعمال البناء من دون ان يزيل الانشاءات، فيكون القرار المميز قد اورد العناصر المادية والقانونية المبررة للنتيجة.
يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع لانه يتبين ان المحكمة استثبتت من عدم ازالة الانشاءات المتعدية، فيكون الجرم متماديا ومستمرا حتى ولو توقف عن اعمال البناء بعد ذلك.