الأحكام

14/10/2004

شورى حكم رقم : 34 /2004

المحكمة
شورى
الرقم
34/2004
التاريخ
14/10/2004
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
مداح، الجميل
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل الدعوى المشتركة المقدمة طعنا بعدة قرارات طالما ان مصلحة الفرقاء واحدة واسباب الدعوى واحدة ويوجد وضع قانوني متشابه. فالطعن يتناول صحة الانتخابات البلدية والاختيارية لبلدة ذوق مصبح.

ويرد طلب التدخل والادخال اذ يعود لمجلس الشورى صلاحية تقدير قبول الطلب وفقا للمادة 83 من نظام مجلس الشورى. وبما ان اوراق الملف جاهزة وتتضمن المستندات الرسمية فيمكن البت بها دون ادخال اشخاص ثالثين.

ويرد طلب الزام بلدية ذوق مصبح ايداع قرارت ادارية لدى مجلس الشورى. ويعود للمجلس حق تقدير اتخاذ التدابير اللازمة وفقا للمادة 84 و85 من نظام مجلس الشورى.

وان استدعاء المراجعة صحيح، فالادلاء بنقص المطالب مردود لانه طالما تم تقديم اللوائح وعرض النزاع بشكل واضح وحددت اسباب الدعوى فيعود للقاضي الاداري استخلاص المطالب حسب اللوائح المقدمة لديه.

كما يرد الادلاء بتقديم طلب اضافي خارج المهلة لان الاعتراض على انتخاب بلدي هو ذاته طلب ابطال الانتخاب.

ولا يمكن الدفع برد المراجعة لرضوخ المستدعي للقرار المطعون فيه وتنفيذه، لان تنفيذ القرار الاداري لا يعني حكما الرضوخ له والتنازل عن الحق اذ لا يمكن استناج الرضوخ ويجب ان يكون صريحا.

والقرار المطعون فيه قابل للطعن امام مجلس الشورى فيمكن الدفع بعدم مشروعية قرار تقسيم اقلام الاقتراع.

وتقبل دعوى ابطال الانتخابات البلدية شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية وفقا للمادة 110 شورى والمادة 20 بلديات، والمهلة هنا محددة بخمسة عشر يوم.

ويرد طلب ابطال الانتخابات البلدية التي حصلت في بلدة ذوق مصبح نظرا لعدم ثبوت مخالفة القانون مخالفة حاسمة من شأنها التأثير على ارادة الناخبين.

فان دعوة الهيئات الناخبة وتأليف المجلس البلدي وتحديد عدد الاعضاء بحسب الاحصاء السكاني للبلدة جرى وفقا للاصول وغير مخالف للمادة 24 من القانون رقم 665/97.

كما لا يوجد اي اعتراض او شكوى في محضر الانتخاب ولا يمكن دحض مضمون المحضر بالبينة الشخصية. ولم يثبت تهديد او رشوة انتخابية او اساءة استعمال السلطة الادارية او استخدام البلدية لاموالها لغايات انتخابية. وان تلزيم مشاريع او منح مكافأة لموظف بلدي او تثبيت بعض الموظفين تم حسب صلاحية البلدية الوظيفية وليس لغاية الانتخاب، فلم يثبت ارتكاب مناورات من قبلها.

اما بالنسبة لطلب التعويض عن العطل والضرر فهو مردود لعدم توافر الشروط المحددة في المادة 133 شورى. فلا اساءة في استعمال حق الادعاء ولا غش او سؤ نية من قبل المستدعي. كما ان طالب التعويض لم يحدد الضرر الذي اصابه.