الأحكام

22/06/2004

تمييز مدني حكم رقم : 34 /2004

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
34/2004
التاريخ
22/06/2004
الرئيس
غسان ابو علوان
الأعضاء
حدثي، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان السبب التمييزي المبني على اغفال بت مطلب في ما خص الحكم بالتزوير المعنوي هو مردود لجهة توافر الارادة لدى المميز عليه بالتزوير، والمتمثلة بتحريف مادي على المستند او تزوير التوقيع. ومع انتفاء التزوير المادي عملا بالمادة 182 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-9-1983، لا اثبات على توفر النية الجرمية.

ان السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني هو مردود، لان تركيز القرار على بحث مسألة تزوير المستند، هو موضوع دعوى الاساس العالقة امام محكمة الايجارات.

ان السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات هو مردود لان الخبير اذا كان قد وقع في خطأ مادي، فمن واجب المحكمة تصحيح الخطأ هذا، وقد لجأت الى اعتماد صورة الاشعار البريدي. وبالتالي لا مفعول للمستندات لجهة التأثير في مسألة التزوير.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون هو مردود، لان اعتبار المحكمة الاشعار البريدي كمستند رسمي هو في محله، على الرغم من عدم تضمنه اسم الموظف، وبالتالي لا يمكن اعتماده كوسيلة طعن بعدم صحة المستند الرسمي.

ان السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات هو مردود، لان تبني محكمة الاساس لتقرير الخبير، واعتمادها على مستندات دون اخرى للتأكد من صحة التوقيع، لا يدخل في خانة تشويه المستندات، ولا حتى مخالفة القانون على ما تنص عليه المادة 175 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983.

ان السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع هو مردود، لان المحكمة لم تقم باسناد قرارها الى وقائع خارجة عن نطاق المحاكمة، وبالتالي لا تبديل في عناصر النزاع.

ان السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني هو مردود، لانه لم يقم اي اثبات على التزامن بين التوقيع ومضمون الموقع عليه، وبالتالي لا وجود لمخالفة لقواعد الاثبات، ما يجعل السبب المدلى به في غير محله.