الأحكام

11/05/2004

تمييز مدني حكم رقم : 34 /2004

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
34/2004
التاريخ
11/05/2004
الرئيس
سعيد عدره
الأعضاء
اسكندر، خوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي بالرغم من رده شكلا لمخالفته المادة 615 فقرة 5 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لعدم اقتران القرار الاعدادي بصيغة معجل التنفيذ لعدم تعرضها لموضوع القرار. وردت طلب رد الاستدعاء لثبوت قوة القضية المحكوم بها لتعارضها مع مفهوم اعادة المحاكمة. وقبلت طلب استرجاع فرق الرسوم القضائية لان دعوى اعادة المحاكمة خاضعة للرسم المقطوع وليس للرسم النسبي تطبيقا للفقرة 16 من المادة 12 والفقرة 3 من المادة 23 والمادة 32 من قانون الرسوم القضائية تاريخ 10/10/1950. وان عدم ضم الملفين الابتدائي والاستئنافي الى دعوى اعادة المحاكمة يلزم المدعي بدفع غرامة. وان المحكمة لم تشوه الوقائع بجهل واقعة خرف مورث - الموكل - التي يعود امر تقديرها الى قاضي الاساس وتخرج عن رقابة محكمة التمييز. وردت اخيرا المراجعة التمييزية شكلا لورودها خارج المهلة القانونية.