11/08/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 340 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 340/2005
- التاريخ
- 11/08/2005
- الرئيس
- سمير عاليه
- الأعضاء
- مطر، حنا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان اوراق الدعوى قد تليت مجددا بعد حصول التبديل في الهيئة الحاكمة وقد ثبت ذلك من خلال ورود عبارة تليت الاوراق مجددا في محضر ضبط المحاكمة.لا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة ويرد السبب التمييزي.
ان قرارا قد صدر من المحكمة بفتح المحاكمة وبتبليغ لائحة شهود الحق العام وبالتالي لا يمكن للمميز الادلاء بمخالفة المادة 236 اصول المحاكمات الجزائية من خلال عدم تبليغ لائحة شهود الحق العام.
ان الادلاء بتشويه الوقائع هو غير صحيح، فان الخطأ المادي الذي وقع في ايراد الوقائع لم يؤثر على النتيجة القانونية ولم يثبت ان المحكمة قد استندت الى وقائع غير صحيحة.يعود الى محكمة الاساس ان تقدر الوقائع بما تراه مناسبا دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها.يرد السبب التمييزي.
ان عدم تحليف الشاهد اليمين القانونية ليس مخالفا للمادة 255 اصول المحاكمات الجزائية اذ ان الشاهد المذكور متهم وهو غير اهل للشهادة وانما يجوز الاستماع اليه على سبيل المعلومات.ان القانون قد طبق تطبيقا صحيحا.يرد السبب التمييزي.
يعود لمحكمة الاساس ان تهمل المذكرة المقدمة في ختام المحاكمة بما لها من حق التقدير اذا وجدت انها لم تقتنع بمضمونها ولا يكون ذلك مخالفا للمادتين 274 و296 اصول المحاكمات الجزائية.
ان عدم سؤال الشاهد اذا كان المتهم هو المقصود بالشهادة ليس منصوصا عليه تحت طائلة الابطال خاصة وانه كان من الواضح ان المتهم هو المقصود وان المتهم لم يعترض على الامر في حينه .ان الامر لم يؤدي الى مخالفة حق الدفاع.يرد السبب التمييزي ولا مخالفة للمادة 260 اصول المحاكمات الجزائية.