الأحكام

10/03/2003

شورى حكم رقم : 340 /2003

المحكمة
شورى
الرقم
340/2003
التاريخ
10/03/2003
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
ابو رجيلي، سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل طلب استئناف قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل نظرا لصحته وقانونيته، فالقرار الغى التكليف بضريبة الدخل على الشركة المستأنف ضدها لانها شركة اجنبية مغفلة وهي معفاة بحكم القانون من ضريبة الدخل. فالشركة قد تأسّست في الخارج في اللوكسمبورغ ولا تزاول نشاطا في لبنان ورأسمالها بالدولار الاميركي ولا يوجد لها فرع في لبنان. وقد تملّكت الشركة اسهما من بنك البحر المتوسط وقامت بمنحه القروض، كما تفرّغت عن الاسهم وذلك بموافقة مصرف لبنان ولا تتوجّب عليها ضريبة الدخل ولا مجال لتطبيق احكام المادة 45 من قانون ضريبة الدخل. فالمادة 70 من قانون ضريبة الدخل تنص على الاعفاء من الضريبة عند وجود نص قانوني صريح. وهنا يطبّق القانون رقم 282/93 الذي الغى المادة 73 من قانون ضريبة الدخل، المرسوم الاشتراعي رقم 144/59، وقد استثنى القانون رقم 282 ربح التفرّغ عن الاسهم من ضريبة الدخل. ولا يتوجّب فرض الضريبة عن الربح المحقّق في الخارج وذلك عملا بمبدأ اقليمية الضريبة، ولم يثبت تحقيق ربح في لبنان.