17/12/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 341 /2013
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 341/2013
- التاريخ
- 17/12/2013
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- القاضي، الحاج سليمان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نقضت محكمة التمييز القرار المطعون فيه للنقص في التعليل وفقدان الاساس القانوني عملا بالفقرة 5 من المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية كونه قام بتصديق القرار المستأنف دون تبيان ماهية الدفوع المدلى بها ولا مضمون الاسباب والعلل المعتمدة في القرار الاخير ولا هو عرض الاسباب المتذرع بها من قبل المدعى عليه المستأنف.
قضت محكمة التمييز بعد النقض برد الاستئناف اساسا وتصديق القرار المستأنف لجهة رد الدفع الشكلي بكون الفعل لا يؤلف جرما معاقبا عليه في القانون معتبرة ان المقصود به الفعل الذي، حتى في حال ثبوته، لا يقع تحت طائلة اي نص قانوني جزائي او الفعل الذي زالت عنه الصفة الجرمية لوجود احد اسباب التبرير عملا بالمادة 183 عقوبات، ما ليس متوافرا في القضية الحالية لكون الافعال المنسوبة الى المستدعي من تزوير واستعمال المزور والشهادة الكاذبة تؤلف جرائم جزائية فيما لو ثبتت، ناهيك عن كون المستأنف يرمي فعليا الى نفي المسؤولية عنه ونفي ثبوت عناصر الجرائم المنسوبة اليه وهذا ما يخرج عن نطاق الدفوع الشكلية الواردة في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية ويؤلف دفاعا في الاساس.
وقامت المحكمة بتغريم المميز عملا بالمادة 11 معطوفة على المادة 6 اصول المحاكمات المدنية لتعسفه في استعمال حق الادلاء بدفوع شكلية وفي ولوج طرق المراجعة.