16/05/2000
شورى حكم رقم : 342 /2000
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 342/2000
- التاريخ
- 16/05/2000
- الرئيس
- سليم سليمان
- الأعضاء
- سرحان، غندور
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
إن النزاع الحاصل بين مجلس تنفيذ المشاريع وأحد مستخدميه حول تعويض نهاية الخدمة هو من صلاحية مجلس شورى الدولة لأن مجلس تنفيذ المشاريع هو مؤسسة عامة ذات صفة ادارية. وإن تطبيق احكام قانون الضمان الاجتماعي لا يؤدي إلى نزع صلاحية مجلس الشورى.
لا يصفى تعويض نهاية الخدمة إلا عند انتهاء الخدمة فعليا بحسب المادة 50 من قانون الضمان الاجتماعي القانون المنفذ بمرسوم رقم 13955 تاريخ 26-09-1963 وإن المبلغ المقبوض من قبل الأجير قبل انتهاء خدمته وبعد انقضاء عشرين سنة على الخدمة هو بمثابة سلفة على التعويض النهائي. وإن استمراره في العمل يعطيه الحق في التعويض عن خدماته اللاحقة دون الاستفادة من التعويض الاضافي كما نصت المادة الاولى من القانون رقم 2 تاريخ 06-01-1987 لذلك يحق للأجير الذي انتهت خدمته قبض تعويض نهاية الخدمة على أن يحسم المبلغ المقبوض من قبله كسلفة من قيمة التعويض النهائي.