الأحكام

27/01/2004

شورى حكم رقم : 342 /2004

المحكمة
شورى
الرقم
342/2004
التاريخ
27/01/2004
الرئيس
غالب غانم
الأعضاء
غندور، عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل طلب إعادة المحاكمة وفقا للمادة 18 من نظام مجلس شورى الدولة لأن القرار المطعون فيه قد خالف الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم عندما قضى باخراج لائحة الملاحظات على التقرير والمطالعة من ملف الدعوى لأنها واردة ضمن المهلة.

وتتوفر في الدعوى صفة الادعاء فالبلدية لها الصفة بالمداعاة وفقا للمادة 100 من قانون البلديات وتعدّد الصلاحية الى رئيسها الحاصل على تفويض من المجلس البلدي وله حق توكيل محامي.

ولا يقبل الدفع الشكلي المتعلّق بالخطأ في توجيه المراجعة الادارية فان ربط النزاع مع وزارة غير صالحة لا يؤثر على صحة المراجعة لأن الدولة شخص معنوي واحد مهما تعدّدت الوزارات، ويمكن الوزارة التي قدّمت اليها مذكرة ربط النزاع ان تحيلها الى الوزارة المختصة.

اما بالنسبة للطلب الأساسي وهو ابطال مرسوم سلخ قرية من بلدية المروج وضمّها الى بلدية بولونيا فهو غير مقبول. فالمرسوم المطعون فيه غير مخالف للقانون او عدم الوجود وهو صادر عن السلطة المختصة فلا إغتصاب للسلطة. وان عدم مراعاة الاصول الجوهرية لا يؤثر على صحة المرسوم او زواله. ولم يثبت رجوع الادارة الضمني عن المرسوم كما ان الادلاء بتبدل الظروف القانونية بصدور تشريعات لاحقة او تبدل في الظروف المادية والواقعية من حيث ازدياد عدد السكان وانتشار الأبنية فكل ذلك لا يؤدّي الى اعتبار المرسوم عديم الوجود.