30/12/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 344 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 344/2004
- التاريخ
- 30/12/2004
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- فواز، صعيبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المادة 252 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، هو في موضعه القانوني الصحيح والسليم لان محكمة الجنايات، باغفالها تلاوة القرار الاتهامي بصورة واضحة وصريحة، تكون قد خالفت قاعدة جوهرية متعلقة بالانتظام العام وتمس بحق الدفاع المقرر للمتهم، وذلك لان تلاوة القرار الاتهامي من شأنها اعلام المتهم بالوقائع والادلة والجرائم التي يحاكم من اجلها والواردة في القرار الاتهامي، تمكينا له من ممارسة حق الدفاع بشأنها، ما يؤدي الى نقض القرار المطعون فيه وابطاله بالنسبة للمميز الاول.
ان القرار المطعون فيه بافادته عن التلازم والترابط بين الجرائم المحكوم بها على المتهم الاول والمتهم الثاني، بشكل يجعل من نقض القرار المطعون فيه وابطاله بالنسبة للاول، ساريا على الثاني لجهة النقض والابطال، وبالتالي يقتضي نقض القرار المطعون فيه وابطاله بالنسبة للمميز الثاني.