16/08/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 344 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 344/2005
- التاريخ
- 16/08/2005
- الرئيس
- سمير عالية
- الأعضاء
- مطر، حنا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل طلب التمييز شكلا بالنسبة لاحد طلبات التمييز لاستيفائه الشروط الشكلية المطلوبة.
يرد التمييز المقدم من احد المميزين لتقديمه خارج المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 316 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهي 15 يوما من تاريخ اصدار الحكم في جلسة علنية. لا يعتد بتاريخ ابلاغ ملخص عن الحكم كما يدعي المتهم المميز لسريان مهلة التمييز. ولا يعتد بعدم حضور المتهم لجلسة اصدار الحكم للقول بعدم علنية الجلسة، اذ ان الجلسة يمكن ان تكون علنية ولو لم يحضرها المتهم ولا وكيله كما نصت على ذلك المادة 275 اصول المحاكمات الجزائية. ما يثبت علنية جلسة اصدار الحكم هو محضر الجلسة الذي لا يمكن اثبات عكسه الا بادعاء التزوير. لا يعتد بقول المتهم انه لم يمثل بمحام للقول بعدم قانونية الجلسة لان عدم تمثيله بمحام كان بناء على اصراره، وهو لا يؤدي الى بطلان جلسة اصدار الحكم.
ان الاخذ بالاسباب التخفيفية المنصوص عليها في المادة 253 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، والمتعلقة بالوضع الصحي للمتهم، هو من صلاحية محكمة الاساس وكذلك عدم اخذها بالعذر المخفف المنصوص عليه في المادة 233 عقوبات. ان تحديد العقوبة ما دام ضمن حدّيها الادنى والاقصى هو من صلاحية محكمة الاساس اذ لها وحدها ان تقدر العاهة العقلية، ولا يعتبر مخالفا للقانون.
لا تعتبر محكمة الاساس قد اغفلت البت باسباب الدفاع حين اهملت بعضها واخذت ببعضها الآخر، اذ يعود لها ان تكوّن قناعتها بحسب ما تقتنع به من ادلة ومستندات ولا تخضع بذلك لرقابة محكمة التمييز. يرد السبب التمييزي المبني على اغفال البت بوسائل الدفاع.
لم تفسر محكمة الاساس المادة 639 عقوبات بشكل خاطىء اذ اعتبرت السرقة جناية وقد حصلت باستعمال السلاح الحربي. ان بعض السرقات قد حصلت فعلا باستعمال السلاح ولو ان بعضها الآخر قد حصل باستعمال سلاح بلاستيكي.
ان المحكمة بتطبيقها المادة 72 من قانون الاسلحة والذخائر رقم 137 تاريخ 12/6/59 لم تخالف القانون ولم تشوّه الوقائع. ان بعض جرائم السرقة قد حصل فعلا باستعمال سلاح حربي ولو ان بعضها الآخر قد حصل باستعمال سلاح بلاستيكي. يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع والمستندات.