الأحكام

10/03/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 344 /1999

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
344/1999
التاريخ
10/03/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

تلزم لجنة تصفية مصرف متوقّف عن الدفع باعطاء صورة طبق الاصل عن تقريرها لذي المصلحة سندا للمادة 203 من قانون اصول المحاكمات المدنية، لأن تقريرها لا يتّصف بالسرية المصرفية، لأنه لا يتضمّن اسماء الزبائن بل يتناول الوضع المالي للمصرف واسباب توقّفه عن الدفع، وهو لم يصدر في مرحلة تمهيدية بل بعد ان اصبح المصرف متوقّفا عن الدفع.

ان قرار الترخيص للمستفيد بالاستحصال على صورة طبق الاصل عن قرار لجنة تصفية مصرف متوقّف عن الدفع هو قرار قابل للاستئناف لانه ليس قرارا يتعلّق بالادارة القضائية، بل هو يتعلّق بحق الدفاع، ولا يخضع لسلطان المحكمة الاستنسابي المطلق بل يجب اخضاعه للرقابة وبالتالي للطعن.