الأحكام

28/01/2004

شورى حكم رقم : 344 /2004

المحكمة
شورى
الرقم
344/2004
التاريخ
28/01/2004
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
فريفر، سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يبطل القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لانه لم يخالف القانون استنادا الى المادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60 تاريخ 12/8/1988 فلا نقص في التعليل لان اللجنة علّلت قرارها فعرضت اقوال الفريقين وبيّنت الاساس القانوني والواقعي، فجاء قرارها متضمّنا العناصر والاسباب التي ارتكزت عليها في تحديدها للقيمة التأجيرية المنصوص عليها في المادة 8 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60 تاريخ 12/8/1988 ممكنة بذلك المجلس من اجراء رقابته لانه مرجع استئنافي.