الأحكام

16/08/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 345 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
345/2005
التاريخ
16/08/2005
الرئيس
سمير عالية
الأعضاء
مطر، حنا
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا بشكل جزئي بالنسبة الى بعض المتداعين لتوافر شروطه.

يرد التمييز شكلا بالنسبة الى القرار المتعلق بمحاكمة حدث وبدفع شكلي. ان القرارات المتعلقة بدفع شكلي لا تقبل التمييز الا مع القرار النهائي الذي لم يصدر بعد (المادة 31 من قانون حماية الاحداث المنحرفين رقم 119 تاريخ 16/9/1983).

لا مخالفة للقانون كما يدعي المميز وقد بلّغت مضبطة الاتهام. يرد السبب التمييزي.

خلافا لما يدلي به المميز لقد ثبتت تلاوة التحقيقات الاولية. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان عدم تقديم لائحة شهود الحق العام ليس سببا للنقض اذ انه لا يعتبر مخالفا لمعاملة جوهرية. لقد تم الاستماع لاحقا الى بعض الشهود وصرف النظر عن الاستماع الى بعضهم الآخر، وبالتالي تأمن حق الدفاع. لمحكمة الاساس حق تقدير الاستماع الى الشهادات او لا، ولا رقابة عليها من محكمة التمييز لهذه الجهة. يرد السبب التمييزي.

خلافا لما يدلي به المميز لقد تم استجواب المتهمين تمهيديا وبلّغ قائمة شهود الحق العام، وقد ثبت ذلك بتصريح المتهمين انفسهم.

ان رفض طلب المتهم باستماع شهود معينين ليس سببا للنقض، اذ يعود لمحكمة الاساس بما لها من حق التقدير ان تستمع الى من تراه من الشهود وترفض الاستماع الى الآخرين، ولا رقابة عليها من محكمة التمييز. يرد السبب التمييزي.

خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة وقد اطلع المتهم على محضر جلسات المحاكمة اضافة الى حضوره جلسات المحاكمة. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان مخالفة المادة 40 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 من خلال عدم تحليف الخبير اليمين القانونية ليس سببا للنقض لان العيب المدلى به قد حصل قبل صدور القرار الاتهامي، وبالتالي يكون القرار الاتهامي قد غطّاه. يرد السبب التمييزي.

ان عدم تبليغ المميز صورة عن تقرير الطبيب الشرعي ليس سببا للنقض طالما انه قد تم الاطلاع على التقرير المذكور وضمت نسخة منه الى ملف الدعوى، فلم تعد من حاجة لابلاغه للفرقاء. يرد السبب التمييزي.

لقد ثبت حصول المحاكمة علانية خلافا لما يدلي به المميز وذلك من خلال محضر جلسات المحاكمة الذي نص على فتح الجلسة علنا.

ان مخالفة المادة 300 اصول المحاكمات الجزائية من خلال عدم سؤال الشاهد عما اذا كان المتهم هو المقصود بالشهادة، ليس سببا للنقض لانه لم يؤد الى عدم تأمين حق الدفاع خاصة وان المتهم ووكيله كانا حاضرين ولم يعلقا على الامر.

ان استناد الحكم الى التحقيقات الاولية ليس سببا للنقض اذ يعود لمحكمة الاساس بما لها من حق التقدير، ان تسند حكمها الى ما اقتنعت به من الادلة والمستندات سواء اكانت في التحقيقات او خلال المحاكمة. لا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الاساس لهذه الجهة. يرد السبب التمييزي.

ان عدم اعادة استماع الشهود بعد تبديل الهيئة الحاكمة ليس سببا للنقض وهو ليس مخالفا لمعاملة جوهرية تحت طائلة الابطال. يرد السبب التمييزي المدلى به.

خلافا لما يدلي به المميز ان القرار قد علّل النتيجة التي توصل اليها، وقد لخص مطالب الادعاء الشخصي كما اوجبت المادة 323 اصول المحاكمات الجزائية. ان القرار بالبراءة يعتبر ردا ضمنيا على مطالب المستدعين. يرد السبب المدلى به.

ان اجراء الاستجواب التمهيدي بعد انقضاء مهلة الاربعة والعشرين ساعة المعينة في القانون، ليس سببا للنقض وليس مخالفا لمعاملة جوهرية. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 285 اصول المحاكمات الجزائية.

خلافا لما يدلي به المميز لم ترتكب المحكمة ذهولا عن القانون ولا مخالفة له، بل اطلعت على كافة التحقيقات واستمعت الى الشهود وبنت قناعتها على ذلك. لا رقابة لمحكمة التمييز على حق محكمة الاساس في تقديرها للوقائع. يرد السبب التمييزي المدلى به.