الأحكام

05/03/1964

إستئناف مدني حكم رقم : 346 /1964

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
346/1964
التاريخ
05/03/1964
الرئيس
فرحات
الأعضاء
غندور، باخوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

تكون المحاكم اللبنانية هي المختصة للنظر بدعوى الافلاس بسبب توقف التاجر عن الدفع ضمن الاراضي اللبنانية. وإن المادة 488 تجارة والمادة 690 عقوبات تجيز ملاحقة كل تاجر توقف عن دفع ديونه التجارية في لبنان. ولا تطبق المادة 83 مدنية التي تنص على مبدأ الاحالة على احكام القانون الداخلي فيما يتعلق بمسألة الاختصاص الدولي لان مقتضيات النظام العام ومصلحة التجارة اللبنانية تقضي بذلك حرصا على صلاحية المحاكم اللبنانية. ان المادتين 490 و664 تجارة تنصان على صلاحية محكمة مكان الشركة او المؤسسة التجارية الاصلية، ولكن بما انه ثبت تحديد مكان ايفاء السندات في بيروت وقد تم التوقف عن الدفع في بيروت فتكون محكمة بيروت هي المختصة ولا يقبل الدفع بعدم الصلاحية .

يتم اعلان افلاس التاجر بسبب توقفه عن دفع دينه التجاري المستحق الاداء وثبوت حالة العجز عن الدفع من خلال اقراره بعدم وجود اموال نقدية لديه وبسبب عدم تأمينه مبلغ الدين المذكور. ويحق للمحكمة تقدير حالة التوقف عن الدفع.