الأحكام

18/05/2000

شورى حكم رقم : 346 /2000

المحكمة
شورى
الرقم
346/2000
التاريخ
18/05/2000
الرئيس
محمد حماده
الأعضاء
كنعان، عفيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتم ابطال ترخيص ترميم بناء لانه مخالف للقانون ولشروط الترميم, لان المادة 2 من المرسوم رقم 2791-92 حددت أشغال الترميم بصورة حصرية ولا يدخل من ضمنها تعلية سقف بناء وزيادة مساحته. وإن تعلية سقف بناء يستوجب استصدار رخصة تعديلية خاصة لذلك الامر الذي لم يحصل هنا وبذلك يكون الترخيص قد خالف المادة 8 من قانون البناء - المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16-09-83 لا يقبل طلب العطل والضرر لعدم ثبوت الضرر. وإن ابطال ترخيص الترميم يستوجب ازالة البناء المخالف وبالتالي زوال الضرر. وبما ان المستدعي لم يثبت الضرر الذي لحق به فلا يحق له التعويض.